responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 84


( مسألة 14 ) : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور ، وجب المبادرة إليها ، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا ، فلا يبعد جوازه بل وجوبه ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل ، هتك حرمته . * ] بجواز التنجيس وعدم وجوب التطهير يبتنى عليه ، ويكون بينهما الملازمة .
ومن هنا ظهر ضعف ما عن بعض الأعاظم ( قدس سره ) من : " أن ظاهر المصنف ( قدس سره ) تعليق جواز التنجيس وعدم وجوب التطهير على القول بجواز جعل المسجد الخراب مكانا للزرع ، فكأنه يرى الملازمة بين الأمرين " . [1] ثم إن في المتن مسائل أخرى من جواز جعل المسجد الخراب مزرعة ، وغيرها مما لا ينافي العبادة أو شأن المسجدية ، وعدم جوازه ، ومن جواز بيعه ، أو إجارته ، أو التفصيل بينهما بجواز الإجارة دون البيع ، أو غير ذلك ، ينبغي إيكالها إلى مبحث الوقف .
تطهير المسجد حال الجنابة * في المسألة صورتان :
الأولى : ما إذا تمكن الجنب من إزالة النجاسة عن المسجد حال المرور ،



[1] دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 72 .

84

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست