responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 75


( مسألة 12 ) : إذا توقف التطهير على بذل مال ، وجب ، وهل يضمن من صار سببا للتنجس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوة . * ] وإن أبيت عن ذلك وقلت : بحرمة التنجيس مطلقا ، فهنا وجه آخر يدل على المقام وهو ما اختاره شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) - بعد ما أورد على الانصراف - من أن المقام مندرج تحت كبرى التزاحم ، وذلك ، لوقوع المزاحمة بين حرمة التنجيس ووجوب التطهير ، والترجيح مع الثاني ، إذ المفروض أنه يمكن إزالة النجاسة الثانية بعد التطهير . [1] وعليه : فبالتطهير يلزم طهارة المسجد بأسره ، وإن لزم تنجيس بعض مواضعه - أيضا - في برهة قليلة من الزمن ، بخلاف ما إذا رجح جانب حرمة التنجيس ، فإنه يبقى المسجد ، حينئذ على النجاسة إلى الأبد .
وبعبارة أخرى : يدور الأمر في المقام ، بين بقاء المسجد على النجاسة دائما ، وبين تنجيس موضع طاهر منه مدة ، ثم تطهيره بأسره .
ومن المعلوم : أن تنجيس الموضع الطاهر أقل محذورا ، ونتيجته وجوب تطهير المسجد وإن توقف على تنجيس بعض الموضع الطاهر منه ، وهذا هو المطلوب .
بذل المال في تطهير المسجد * الكلام في المسألة يقع في مقامين :



[1] تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .

75

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست