responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 70


( مسألة 7 ) : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه ، جاز ، بل وجب ، وكذا لو توقف على تخريب شئ منه ، ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب ، نعم ، لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير ، وجب . ] حفر أرض المسجد للتطهير لا يخفى : أن وجوب حفر أرض المسجد ، أو تخريب شئ منه إذا توقف تطهيره عليه بعد تسليم وجوب الإزالة ، مما لا إشكال فيه ، كوجوب سائر مقدمات الواجب ، وكذا لا إشكال في عدم وجوب طم الحفر وتعمير الخراب ، إذ المفروض أنهما فعلا بإذن شرعي ، فلا ضمان كي يقتضى وجوب الإصلاح والترميم ، كما أنه لاضمان في حفر أرض شخص ، أو تخريب شئ من منزله إذا كان بإذن منه وإجازته .
وأما وجوب رد مثل الآجر مما يمكن رده بعد تطهيره ، فلكونه إما جزءا للمسجد ، أو وقفا ، كسائر آلات المسجد ، فيكتفى بمقدار ما أذن الشارع فيه ، من إخراجه عن المسجد لتطهيره ، وأما بعد التطهير ، فلا أقل من وجوب رده إلى المسجد لو لم نقل بوجوب رده إلى محله ، ووضعه في مقره من المسجد ، وذلك ، لعدم الإذن في تركه بحاله ووضعه في أي مكان شاء .
وهذا ، نظير ما إذا أخرج شخص شيئا من أثاث بيت شخص آخر بإذنه للتطهير والتنظيف ، فكما لا يجوز له بعد التطهير أن يتركه بحاله ويضعه في أي مكان شاء ، بل يجب عليه رده إلى صاحبه ، كذلك المقام . م

70

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست