وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة ، فهل يجب إتمامها ثم الإزالة ، أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة ؟ وجهان ، أو وجوه ، والأقوى وجوب الإتمام . * ] والحق : أنه لو قلنا : باقتضاء الأمر بالإزالة ، للنهي عن الصلاة ، كان المقام مندرجا تحت كبرى التعارض ، لتعلق الأمر والنهي بشئ واحد ذي عنوان واحد و هو الصلاة ، فتكون مأمورا بها بأمر نفسي أصلي ، ومنهيا عنها بنهي غيري تبعي ، فإذا رجح النهي بطلت الصلاة مطلقا ، حتى حال الجهل . اللهم إلا أن يقال : بعدم اقتضاء النهي الغيري للبطلان والفساد . العلم بنجاسة المسجد أثناء الصلاة * يقع الكلام في المسألة تارة في الحكم التكليفي ، واخرى في الحكم الوضعي . أما الحكم التكليفي ، ففيه وجوه ، بل أقوال أربعة : الأول : وجوب إتمام الصلاة ، ثم الإزالة ، وإليه ذهب المصنف ( قدس سره ) . والدليل عليه : عدم منافاة الإتمام مع الفورية المعتبرة في الإزالة ، وهي الفورية العرفية لا الدقية العقلية . وعليه : فوجوب الإزالة لا يزاحم حرمة قطع الصلاة ، فيجب حينئذ إتمام الصلاة ثم الإزالة .