responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 62


وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة ، فهل يجب إتمامها ثم الإزالة ، أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة ؟ وجهان ، أو وجوه ، والأقوى وجوب الإتمام . * ] والحق : أنه لو قلنا : باقتضاء الأمر بالإزالة ، للنهي عن الصلاة ، كان المقام مندرجا تحت كبرى التعارض ، لتعلق الأمر والنهي بشئ واحد ذي عنوان واحد و هو الصلاة ، فتكون مأمورا بها بأمر نفسي أصلي ، ومنهيا عنها بنهي غيري تبعي ، فإذا رجح النهي بطلت الصلاة مطلقا ، حتى حال الجهل .
اللهم إلا أن يقال : بعدم اقتضاء النهي الغيري للبطلان والفساد .
العلم بنجاسة المسجد أثناء الصلاة * يقع الكلام في المسألة تارة في الحكم التكليفي ، واخرى في الحكم الوضعي .
أما الحكم التكليفي ، ففيه وجوه ، بل أقوال أربعة :
الأول : وجوب إتمام الصلاة ، ثم الإزالة ، وإليه ذهب المصنف ( قدس سره ) .
والدليل عليه : عدم منافاة الإتمام مع الفورية المعتبرة في الإزالة ، وهي الفورية العرفية لا الدقية العقلية .
وعليه : فوجوب الإزالة لا يزاحم حرمة قطع الصلاة ، فيجب حينئذ إتمام الصلاة ثم الإزالة .

62

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست