responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 50


بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها ، بل مطلقا على الأحوط ، * ] وجوب الإزالة وحرمة التنجيس ، فلو قيل : بوجوب الإزالة وتمت دلالة ما ذكر من الأدلة عليه ، ثبتت حرمة التنجيس عرفا ، كما أن حرمة تنجيس المسجد لو ثبتت من طريق آخر ، كالهتك والإهانة ، استلزمت وجوب الإزالة عنها عرفا .
وبالجملة : يستفيد العرف من وجوب إزالة النجاسة عن المساجد وهو الرفع ، حرمة تنجيسها وهو الدفع ، كما أنه يستفيد من حرمة التنجيس - أيضا - وجوب الإزالة .
على أنه لو قلنا : بحرمة إدخال النجاسة في المسجد مطلقا ولو لم تكن مسرية [1] ، فلابد من القول بحرمة تنجيسه بالأولوية القطعية .
إدخال عين النجاسة في المساجد * هذا هو الفرع الثالث :
توضيحه : أنه لا اشكال - بناءا على حرمة تنجيس المساجد - في عدم جواز إدخال عين النجاسة فيها إذا كانت مسرية ، وذلك ، للزوم التنجيس مع السراية ، و كذا لا إشكال في عدم جوازه إذا استلزم الهتك والإهانة وإن لم يلزم التنجيس .
إنما الإشكال في حرمة مجرد إدخالها فيها بلا لزوم تنجيس وهتك وإهانة ، كما إذا جعل النجاسة في قارورة وسد رأسها ووضعها في جيبه .



[1] كما سيأتي في الفرع الثالث .

50

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست