إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)
( مسألة 5 ) : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة . * ] وكصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا ، أو بين يديه وهو مستقبل القبلة ، فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم ، فقد قطع صلاته " . [1] نعم ، لو كان دم الرعاف مستندا إلى قرحة داخلية مستقرة ، لصدق عليه دم القرحة ، لكن لا تشمله أدلة العفو - أيضا - إلا أن يكون بحيث يصيب الثوب والبدن بحسب الطبع والعادة ، فتشمله الأدلة . غسل الثوب من دم القروح * لا يخفى : أن ما حكم به المصنف ( قدس سره ) في المسألة من استحباب غسل الثوب من دم القروح والجروح كل يوم مرة ، مستنده مقتضى الجمع بين الأخبار الآمرة بالغسل - كمضمرتي سماعة ومحمد بن مسلم المتقدمتين - وبين الأخبار الدالة على عدم وجوبه ، على ما تقدم ذكرها . م
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 6 ، ص 1245 .