( مسألة 4 ) : لا يعفى عن دم الرعاف ، ولا يكون من الجروح . ] دم الرعاف والحكم بأن دم الرعاف مما لا يعفى عنه واضح ، وذلك ، لعدم صدق دم القروح والجروح عليه ، فلا تعمه الأدلة الدالة على العفو ، ضرورة أنه خارج بانثلام القروح الأنفية الشعرية لعلل وأسباب من حرارة الهواء وغيرها ، ولا يصدق الجرح على العرق المنفجر ، وعلى فرض صدق عنوان الجرح ، لا يكون من الجروح التي لها ثبات واستقرار ، وقد عرفت : اختصاص أدلة العفو بالجروح المستقرة . وعليه : فدم الرعاف خارج عن أدلة العفو ، إما تخصصا أو تخصيصا ، و مندرج تحت أدلة المنع . على أنه قد وردت نصوص كثيرة دالة على عدم جواز الصلاة معه ، فإذا أمكن التطهير أو التبديل في الأثناء فهو ، وإلا فيقطع الصلاة ويستأنفها ، كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلم ، فليعد صلاته و ليس عليه وضوء " . [1] م
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 ، ص 1244 .