responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 269


( مسألة 3 ) : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . ] دم البواسير حكم المصنف ( قدس سره ) في المسألة بالعفو عن الدم في موردين :
أحدهما : دم البواسير مطلقا ، خارجة كانت أو داخلة .
ثانيهما : دم القرح أو الجرح الباطني إذا خرج إلى الظاهر .
ولكن الصحيح هو ثبوت العفو في الأول دون الثاني .
أما الأول : فلأنه يصدق صاحب القرحة على المبتلى بالبواسير والقروح الداخلية التي تكون في أطراف المخرج ، فتنفجر وتسيل إلى الخارج ، فيصيب دمها البدن أو اللباس ، كما أنه يصدق على المبتلى بالبواسير والقروح الخارجية التي تكون في أطراف المخرج ، فتعمها أدلة العفو ، والمفروض : أنها قروح متعارفة ، فلا مجال لدعوى انصراف الأدلة عنها .
أما الثاني : فلأن القروح الباطنية التي لا يتعارف إصابة دمها البدن أو اللباس ، كقروح الحلق أو الكبد أو الصدر وإن كانت قروحا أو جروحا بلا شبهة وكان الدم الخارج منها دم القرح أو الجرح ، إلا أنه لا تعمها أدلة العفو ، بداهة أن العفو إنما ثبت في دماء القروح أو الجروح التي تسيل وتصيب الثوب والبدن عادة ولو كانت باطنية ، لا في دماء لا تصيبهما كذلك ، ولو شك كان المرجع هو إطلاقات أدلة المنع ومانعية النجاسة عن الصلاة ، لكونه شكا في زيادة التقييد .

269

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست