responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 245


( مسألة 13 ) : إذا سجد على الموضع النجس جهلا ، أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط . * ] مطلقا في جميع الحالات والأزمنة ، أم كان مختصا بحال الاختيار فقط ؟ فتكون الصحيحة من هذه الجهة مجملة لا يمكن الإعتماد عليها . [1] هذا حاصل ما أفاده ( قدس سره ) ولكن المقام يحتاج إلى بسط الكلام ، وسيأتي إن شاءالله الرحمن .
السجدة على الموضع النجس جهلا * حكم المصنف ( قدس سره ) في المسألة - أيضا - بعدم وجوب الإعادة ، إلا أنه ( قدس سره ) احتاط استحبابا بالإعادة ، وظاهر كلامه ( قدس سره ) عدم الفرق بين السجدة الواحدة و السجدتين ، ولكن الحق ثبوت الفرق بين فقد الشرائط في السجدة الواحدة ، وبين فقدها في السجدتين ، ففي الأول يحكم بعدم بطلان الصلاة وعدم وجوب إعادتها ، و ذلك ، لأن المفروض : أن السجدة الواحدة ليست بركن ، فلا يوجب تركها سهوا بطلان الصلاة وإعادتها ، فضلا عن كونها فاقدة للشرائط جهلا أو نسيانا .
ويدل عليه : إما حديث : " لا تعاد " بناءا على أن المراد من السجود فيه هو السجود الركني وهو السجدتان معا .



[1] تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .

245

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست