responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 232


( مسألة 9 ) : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما ، فلا يسقط الوجوب ، * ] وأما مع عدمهما ، فيحكم بالتخيير بين تطهير الثوب والبدن ، وهنا - أيضا - ينبغي الإحتياط بنحو مذكور في فرض التعرق والسراية على تقدير سعة الوقت ، و على تقدير ضيقه يصلي عاريا لو تمكن ، ولابسا مع عدم التمكن ، هذا تمام الكلام فيما إذا لم يكن في البين أكثرية أو أشدية في النجاسة .
وأما مع الأكثرية أو الأشدية ، فلو كانتا في نجاسة البدن وجب تطهيره قطعا ، بناءا على كونهما من المرجحات ولو احتمالا ، كما كان تطهيره واجبا ، بناءا على كون نجاسة البدن أولى في المنع وأهم ولو احتمالا ، والاحتياط الذي قلناه آنفا في سعة الوقت ، جار هنا - أيضا - كما لا يخفى .
وأما لو كانتا في نجاسة الثوب فمع القول بأهمية نجاسة البدن ولو احتمالا ، و القول بكون الأكثرية أو الأشدية الحاصلة في نجاسة الثوب من المرجحات ولو احتمالا ، يحكم بالتخيير ، والاحتياط المذكور يجري هنا - أيضا - وإن قلنا : بأهمية نجاسة البدن فقط ولو احتمالا يجب تطهيره ، كما يجب تطهير الثوب لو قلنا : بأهمية نجاسته ، بأكثريتها أو أشديتها ، وعلى كل تقدير ، فالاحتياط المشار إليه باق بحاله ، أيضا .
تنجس الموضعين من البدن أو اللباس * لا يخفى : أن ما حكم به المصنف ( قدس سره ) في المسألة من وجوب إزالة النجاسة

232

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست