إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)
وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد ، لا يبعد ترجيحه . * ] لا يخفى عليك : أن الحكم بتطهير البدن ، بناءا على أهميته لابد وأن يكون بنحو اللزوم والوجوب ، فلا مجال لما في المتن من الإحتياط الاستحبابي ، كما أن الحكم بالتخيير ، بناءا على عدم أهميته - أيضا - يكون بنحو اللزوم والجزم ، فلاوجه لما في المتن من قوله ( قدس سره ) : " فلا يبعد التخيير " . الأكثرية والأشدية في نجاسة الثوب والبدن * حكم المصنف ( قدس سره ) بنفي البعد عن ترجيح تطهير ما كانت نجاسته أكثر أو أشد ، فنقول في توضيحه : أما مع عدم الأكثرية والأشدية ، فالواجب هو تطهير البدن مع إحراز أهمية نجاسته في المانعية أو احتمالها ، لما عرفت آنفا ، من أن الأصل يقتضي التعيين في أمثال المورد الذي يكون الشك فيه في سقوط التكليف ، لافي ثبوته حتى تجري البراءة ، والنتيجة هو أن يأتي بالصلاة مع طهارة بدنه ولو كان ثوبه نجسا . نعم ، إذا كان الوقت وسيعا ، فالأحوط حينئذ أن يأتي بالصلاة عاريا مرة ، و لابسا أخرى ، مقدما للأولى إذا كان الهواء حارا معرقا موجبا لسراية النجاسة من الثوب إلى البدن ، هذا مع التمكن ، وإلا يصلي واحدة لابسا . وأما مع ضيق الوقت ، فيمكن أن يقال : بأنه يصلي بعد تطهير البدن عاريا ، أو بأنه يصلي لابسا ، وهذا - أيضا - على تقدير التمكن من نزع الثوب وعدم لبسه ، وإلا فيصلي في ثوبه النجس ، هذا كله لو أحرزت الأهمية ، أو احتملت . م