( مسألة 7 ) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة ، يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد و شك في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة ، وإن لم يكن مميزا ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث . والمعيار ، كما تقدم سابقا ، التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر . * ( مسألة 8 ) : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ، ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما ، فلا يبعد التخيير ، والأحوط تطهير البدن ، * * ] وبالجملة : ففي موارد الإمتثال الإجمالي ، ليس في نفس البعث إجمال ، إنما الإجمال في متعلقه ، وهذا المقدار لا يوجب الإمتثال التفصيلي . * * * * والوجه في الصور المذكورة في المسألة ظاهر ، لا يحتاج إلى البسط و الإطالة . عدم التمكن من تطهير الثوب والبدن معا * * لا يخفى : أن هذه المسألة عند المصنف ( قدس سره ) وغيره ، بل عند المشهور [1] من صغريات كبرى باب التزاحم .