responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 107


( مسألة 29 ) : إذا كان المصحف للغير ، ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستيذان منه ، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه . * ] نعم ، لو طهره هو نفسه مع صرف المؤنة ، لا معنى للضمان ، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة .
تطهير مصحف الغير بلا إذنه * الكلام في المسألة يقع في ثلاث صور :
الأولى : فيما إذا كان ترك تطهير مصحف الغير موجبا لهتكه مع عدم إمكان الاستيذان منه ، فيحكم فيها بوجوب التطهير ، وذلك ، لوقوع المزاحمة بين وجوب الإزالة وبين حرمة التصرف ، فيقدم الوجوب لأهميته في مورد المصحف الذي لا يرضى الشارع بانهتاكه .
الثانية : فيما إذا كان ترك تطهيره موجبا لهتكه مع إمكان الاستيذان من صاحبه وكان يأذن ، أو يتصدى هو بالتطهير ولو بإجبار الحاكم ، إما مباشرة أو تسبيبا ، فيحكم فيها بعدم جواز التطهير بلا إذنه ، وذلك ، لعدم تحقق المزاحمة حينئذ بين وجوب الإزالة وحرمة التصرف ، ضرورة إمكان الجمع بين التكليفين بالإزالة بعد إذنه .
الثالثة : فيما إذا لم يكن ترك تطهيره موجبا لهتكه ، كما إذا كان متنجسا بمثل الماء المتنجس ، فيحكم فيها بعدم جواز التطهير بلا إذن المالك مطلقا ولو لم يمكن الاستيذان منه ، إذ يقع التزاحم حينئذ بين وجوب الإزالة - لو وجب في الفرض - وحرمة التصرف ، ولا ريب في أهمية حرمة التصرف ، أو احتمال أهميتها من وجوب التطهير فتقدم ألبتة .

107

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست