( مسألة 28 ) : وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإن مؤنة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه ، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبب ، كما قيل ، بل قيل : باختصاص الوجوب به ، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه . ] كفائية وجوب تطهير المصحف في المسألة بحثان : الأول : في الحكم التكليفي ، الثاني : في الحكم الوضعي . أما الأول : فقد اختار المصنف ( قدس سره ) عدم اختصاص وجوب تطهير المصحف بالمنجس ، بل يجب كفائيا على جميع المكلفين ، كسائر الواجبات الكفائية . وهذا ، هو الحق ، وكذا يجب - أيضا - على جميعهم كفائيا صرف المال إذا توقف تطهيره عليه ، كما تقدم نظير ذلك في المسألة الثانية عشر . أما الثاني : فقد حكم المصنف ( قدس سره ) بعدم ضمان المنجس اجرة تطهير مصحفه إذا طهره غيره ، وقال بعض الأعاظم ( قدس سره ) [1] بعد الضمان مطلقا ، بلا فرق بين ما إذا كان المصحف لنفس المنجس ، أو لغيره .
[1] راجع ، التنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 2 ، ص 323 .