responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 63


< فهرس الموضوعات > جواز التيمم مع السعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من صلى بالتيمم لا يجب عليه الإعادة < / فهرس الموضوعات > قيل : ويستحب التسمية ، وتفريج الأصابع ، ليتمكن اليد من الصعيد ، وترك المستطرق للخبر ، والرمل للشهرة .
70 - مفتاح [ جواز التيمم مع السعة ] لا يجوز التيمم للفريضة قبل دخول وقتها إجماعا ، وفي جوازه مع سعة الوقت ثلاثة أقوال ، ثالثها الجواز إذا لم يكن العذر مرجو الزوال ، والأصح الجواز مطلقا ، وفاقا للصدوق وجماعة ، للأصل ، وعموم أفضلية أول الوقت ، وإطلاق الآية ، وللمعتبرة الدالة على عدم وجوب الإعادة مع بقاء الوقت ووجدان الماء .
نعم يستحب التأخير لراجي الزوال ، كما يستفاد من المعتبرة ، وهي مستند القولين ، ولا دلالة فيها على الوجوب صريحا ، مع أنها ظاهرة في الرجاء .
71 - مفتاح [ من صلى بالتيمم لا يجب عليه الإعادة ] من صلى بالتيمم لا يجب عليه الإعادة مطلقا ، وفاقا للأكثر ، لإتيانه بالمأمور به ، وللصحاح المستفيضة ، وكثير منها صريح في بقاء الوقت ، وقيل : يجب الإعادة مع بقائه للصحيح ، وقيل : مع تعمد الجنابة وخوف التلف بالغسل ، للصحيح ، وقيل : مع زحام الجمعة المانع من الخروج للخبر ، وقيل : مع الثوب النجس ، لفقد الماء للإزالة للموثق .
وحمل الكل على الاستحباب للجمع ، وللموثق في الأول ، إما أنا فإني

63

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست