responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 60


< فهرس الموضوعات > ما يستحب له التيمم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أفعال التيمم < / فهرس الموضوعات > 66 - مفتاح [ ما يستحب له التيمم ] يستحب التيمم لما يستحب له الوضوء ، أو الغسل مع تعذرهما ، لعموم البدلية إلا التأهب للصلاة لما يأتي ، وقيل : بل يختص الاستحباب بما إذا كان المبدل رافعا للحدث ، أو مبيحا للعبادة ، وأما ما سوى ذلك فان ورد به نص أو ذكره من يوثق به كالتيمم بدلا من وضوء الحائض للذكر فكذلك ، وإلا فلا .
وكذا يستحب للمحدث إذا أراد النوم ، أو الصلاة على الجنازة وان وجد الماء للنص في الأول ، والإجماع والحسنين في الثاني . وقيده في المعتبر بما إذا خشي فوات الصلاة مع المائية ، كما تضمنه أحدهما ، وفاقا للإسكافي ، وطعنا في الإجماع ، وهو أحوط ، وتجديده بحسب الصلوات للصحيح [1] ، وفيه تأمل .
67 - مفتاح [ أفعال التيمم ] التيمم مسح الجبهة ، وظاهر الكفين بباطنهما ، بالتراب مع النية كما مرت ،



[1] هو صحيحة أبي همام عن الرضا عليه السّلام قال : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء . وإنما حملت على الاستحباب للإجماع والاخبار المستفيضة الدالة على الاكتفاء بتيمم واحد لصلوات متعددة ، كما مر بعضها ، والحمل على التقية أيضا ممكن ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله عليه السّلام « لكل صلاة » أقسام الصلاة : أي فريضة كانت أو نافلة ، يومية كانت أو عيدية أو آئية ، فالأولى أن يستدل لهذا المطلب بقوله عليه السّلام « الطهر على الطهر عشر حسنات » ونحوه من الاخبار ، وبإطلاق بدليته عما هذا شأنه ، فليتأمل « منه » .

60

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست