responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 44


< فهرس الموضوعات > كيفية الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حد الوجه < / فهرس الموضوعات > 47 - مفتاح [ كيفية الوضوء ] الوضوء عندنا غسلتان ومسحتان ، أما الغسلتان فالوجه واليدان إلى المرفقين مستوعبة ، وأما المسحتان فالرأس والرجلان إلى الكعبين ، مبعضة لمكان الباء الداخلة على المتعدي بنفسه المستدعية لفائدة وللضرورة من المذهب فيهما .
وخص في الرأس بمقدمه ، وفي القدمين بظهرهما للإجماع والنصوص .
ويكفي المسمى فيهما عند الأكثر ، لعدم التحديد وللصحاح . منها « إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » ولنقل الإجماع في الأخير .
والظاهر اختصاصه بالعرض ، فلا بد من الإيصال إلى الكعبين طولا . والأحوط أن يستوعب ظهر القدم بكل الكف للصحيح « لا الا بكفه كلها » . [1] ولو لا نقل الإجماع لجزمنا بالوجوب ، لان المجمل يحمل على المبين والمطلق على المقيد .
وأن لا ينقص في الرأس عن قدر ثلاث أصابع ، لا طلاق الاجزاء عليها في الصحيح .
وإنما يستعمل في أقل الواجب ، وهو ظاهر الصدوق والشيخ ، وربما يخص بالطول أو يحمل على الاستحباب جمعا بين النصوص . والأول لا دليل عليه ، والثاني بعيد عن لفظة « الاجزاء » ، فتقييد المطلق بالمقيد أولى .
48 - مفتاح [ حد الوجه ] حد الوجه طولا وعرضا هو ما اشتمل عليه الإبهام والوسطى ، بمعنى أن



[1] وسائل الشيعة 1 - 293 ح 4 .

44

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست