responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 392


منها : كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما أنبته أنت أو غرسته [1] .
ومنها : عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ؟ فقال : حرم فرعها لمكان أصلها . قال قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال :
حرم أصلها لمكان فرعها [2] .
ويستثنى منها ما أنبته الإنسان ، للصحيح المذكور ، وشجر الفواكه للحسن .
ولا ينزع من شجرة مكة شيء إلا النخل ، وشجر الفواكه والإذخر ، للموثق :
حرم اللَّه حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره الا الإذخر [3] .
وعود المحالة ، للخبر : رخص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في قطع عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم [4] .
والظاهر عدم الخلاف في شيء من ذلك . وقيل : يجوز قطع ما نبت في ملكه وان لم ينبته هو للخبر وهو ضعيف ، ولا بأس باليابس للأصل ولأنه ميت ، وكذا الكمأ لأنه ليس بحشيش .
وأن يترك إبله ليرعى للأصل ، والصحيح : يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ، وفي الصحيح : عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال :
أما شيء يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه [5] .
ويستفاد منه جواز نزعه للإبل أيضا ، وحمله الشيخ على نزع الإبل ، وهو بعيد .
ويجب إعادة المقلوع على المشهور ، وفسر تارة بإعادته إلى المغرس ، وأخرى



[1] وسائل الشيعة 9 / 173 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 177 .
[3] وسائل الشيعة 9 / 174 .
[5] وسائل الشيعة 9 / 177 .
[4] نفس المصدر . البكرة بفتح الباء خشبة مستديرة في وسطها حجر يستقى عليها « منه » .

392

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست