نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 392
منها : كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما أنبته أنت أو غرسته [1] . ومنها : عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ؟ فقال : حرم فرعها لمكان أصلها . قال قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها [2] . ويستثنى منها ما أنبته الإنسان ، للصحيح المذكور ، وشجر الفواكه للحسن . ولا ينزع من شجرة مكة شيء إلا النخل ، وشجر الفواكه والإذخر ، للموثق : حرم اللَّه حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره الا الإذخر [3] . وعود المحالة ، للخبر : رخص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في قطع عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم [4] . والظاهر عدم الخلاف في شيء من ذلك . وقيل : يجوز قطع ما نبت في ملكه وان لم ينبته هو للخبر وهو ضعيف ، ولا بأس باليابس للأصل ولأنه ميت ، وكذا الكمأ لأنه ليس بحشيش . وأن يترك إبله ليرعى للأصل ، والصحيح : يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ، وفي الصحيح : عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال : أما شيء يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه [5] . ويستفاد منه جواز نزعه للإبل أيضا ، وحمله الشيخ على نزع الإبل ، وهو بعيد . ويجب إعادة المقلوع على المشهور ، وفسر تارة بإعادته إلى المغرس ، وأخرى
[1] وسائل الشيعة 9 / 173 . [2] وسائل الشيعة 9 / 177 . [3] وسائل الشيعة 9 / 174 . [5] وسائل الشيعة 9 / 177 . [4] نفس المصدر . البكرة بفتح الباء خشبة مستديرة في وسطها حجر يستقى عليها « منه » .
392
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 392