responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 385


< فهرس الموضوعات > حكم من فاته الحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من أحصر أوصد عن الحج < / فهرس الموضوعات > فإنه فيها أعظم ، ولأنه يقسي القلب ، ولان من خرج منها دام شوقه إليها ، كل ذلك مروي ، وفي الصحيح : لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة [1] .
فما ورد بخلاف ذلك فمحمول على ما إذا أمن مما ذكر أو ما دون السنة .
القول في فوات الحج والعمرة قال اللَّه عز وجل « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » [2] .
430 - مفتاح [ حكم من فاته الحج ] من فاته الحج سقطت عنه أفعاله وتحلل بعمرة مفردة مع الإمكان ، وعليه الإتيان به من قابل ان استقر في ذمته ، بإجماع العلماء والصحاح المستفيضة ، منها : أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل .
ولا يجب عليه الهدي على المشهور للأصل ، وفيه قول آخر وخبر شاذان ، ويستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم الإتيان بالعمرة ، كما في الصحيح ، قيل : هذه العمرة واجبة بالفوات ، فلا يجزي عن عمرة الإسلام .
431 - مفتاح [ من أحصر أو صد عن الحج ] من أحصر بمرض أو صد بعدو ولم يكن له طريق آخر ، أو يقصر نفقته عنه ،



[1] وسائل الشيعة 9 / 343 .
[2] سورة البقرة : 196 .

385

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست