responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 347

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > ما يجب في الوقوف بالمشعر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يستحب في الوقوف بالمشعر < / فهرس الموضوعات > المغرب والعشاء إلى المزدلفة للمعتبرة ، وفي الصحيح « وان ذهب ثلث الليل » [1] .
وقول الشيخ بوجوبه شاذ يدفعه الصحيحان .
وأن يجمع بينهما بأذان وإقامتين من غير نافلة بينهما ، فيؤخر نافلة المغرب إلى بعد العشاء ، بالإجماع والصحاح .
389 - مفتاح [ ما يجب في الوقوف بالمشعر ] يجب النية للوقوف كما مر مرارا ، والكون بها بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس للمختار ، والى الزوال للمضطر ، بالإجماع والصحاح .
ويجوز مع الزحام ارتفاع الجبل ، بالنص والإجماع ، وجوزه الشهيدان مع الاختيار ، وجعل في الدروس ما أقبل من الجبال منها دون ما أدبر .
ويجوز الإفاضة منها قبل الفجر للضرورة ، بالإجماع والمعتبرة المستفيضة أما اختيارا فلا فان فعل جبره بشاة عند الأكثر ، للخبر : ان كان جاهلا فلا شيء عليه ، وان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة [2] .
خلافا للحلي فيبطل به حجه .
390 - مفتاح [ ما يستحب في الوقوف بالمشعر ] يستحب أن يكون متطهرا بعد الفحر ، داعيا بالمأثور كما في الصحيح ، ذاكرا للَّه سبحانه كما في الآية ، وقيل : بوجوب الذكر أخذا بظاهر الأمر ، ولا يخلو من قوة .



[1] وسائل الشيعة 10 / 39 .
[2] وسائل الشيعة 10 / 49 .

347

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست