نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 347
إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)
< فهرس الموضوعات > ما يجب في الوقوف بالمشعر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يستحب في الوقوف بالمشعر < / فهرس الموضوعات > المغرب والعشاء إلى المزدلفة للمعتبرة ، وفي الصحيح « وان ذهب ثلث الليل » [1] . وقول الشيخ بوجوبه شاذ يدفعه الصحيحان . وأن يجمع بينهما بأذان وإقامتين من غير نافلة بينهما ، فيؤخر نافلة المغرب إلى بعد العشاء ، بالإجماع والصحاح . 389 - مفتاح [ ما يجب في الوقوف بالمشعر ] يجب النية للوقوف كما مر مرارا ، والكون بها بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس للمختار ، والى الزوال للمضطر ، بالإجماع والصحاح . ويجوز مع الزحام ارتفاع الجبل ، بالنص والإجماع ، وجوزه الشهيدان مع الاختيار ، وجعل في الدروس ما أقبل من الجبال منها دون ما أدبر . ويجوز الإفاضة منها قبل الفجر للضرورة ، بالإجماع والمعتبرة المستفيضة أما اختيارا فلا فان فعل جبره بشاة عند الأكثر ، للخبر : ان كان جاهلا فلا شيء عليه ، وان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة [2] . خلافا للحلي فيبطل به حجه . 390 - مفتاح [ ما يستحب في الوقوف بالمشعر ] يستحب أن يكون متطهرا بعد الفحر ، داعيا بالمأثور كما في الصحيح ، ذاكرا للَّه سبحانه كما في الآية ، وقيل : بوجوب الذكر أخذا بظاهر الأمر ، ولا يخلو من قوة .
[1] وسائل الشيعة 10 / 39 . [2] وسائل الشيعة 10 / 49 .
347
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 347