responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 28


< فهرس الموضوعات > وجوب صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مستحبات صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > وقال سبحانه « وَبِعَهْدِ الله أَوْفُوا » [1] أي أيا ما كان .
وقال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في الكسوفين : إذا رأيتم ذلك فصلوا ( 2 ) .
21 - مفتاح [ وجوب صلاة العيدين ] تجب الصلاة في العيدين الفطر والأضحى على الأعيان ، للكتاب والسنة والإجماع .
وهي ركعتان بالصحاح والإجماع ، ويشترط فيهما ما يشترط في اليومية بالإجماع ، بل ما يشترط في الجمعة أيضا ، كما يستفاد من المعتبرة سوى الخطبتين ، فإن الأصح عدم اشتراطهما فيهما ، وفاقا للعلامة لاستحبابهما هاهنا ، وعدم وجوب استماعهما إجماعا ، والقول بوجوبهما ضعيف .
وهما بعد الصلاة هاهنا ، وتقديمهما بدعة بإجماعنا والمعتبرة ، وكيفيتهما مثل كيفية خطبتي الجمعة ، غير أن الإمام يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة من الشرائط والقدر والوقت ، وفي الأضحى ما يتعلق بالأضحية .
والروايات في اشتراط وجوب صلاة العيدين بحضور المعصوم متشابهة ، ومع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها فرادى ، لدلالة بعض الروايات عليه ، وفي جواز الجماعة فيها حينئذ قولان .
22 - مفتاح [ مستحبات صلاة العيدين ] يستحب الإصحار بهذه الصلاة في غير مكة ، ومباشرة الأرض والسجود



[1] سورة الانعام : 152 . ( 1 ) وسائل الشيعة 5 - 148 .

28

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست