responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 244


أما الأول فلوجوب تقديمها عليه ، والمقارنة متعذرة لان طلوع الفجر لا يعلم الا بعد وقوعه فتقع النية بعده ، وذلك مستلزم لوقوع جزء من الصوم بغير نية فيفسد لانتفاء شرطه ، والصوم لا يتبعض وليس بعض أجزاء الليل أولى من بعض وفي الحديث : من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له [1] .
وأما الثاني فلحديث الأعرابي الشاهد برؤية الهلال حيث أمر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك ، ولفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ، وتسوية العماني بين العامد والناسي في تحتم الليل شاذ ، كإطلاق السيد إلى ما قبل الزوال .
ولو بدا له في الصوم في أثناء النهار فهو ملحق بالاضطرار ، كما يستفاد من الصحاح ، منها : في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل . قال : نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا [2] وللإسكافي قول بامتداد وقتها مطلقا إلى أن يبقى جزء من النهار . ولا يخلو من قوة ، للصحيح : عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار قال : نعم له أن يصوم ويعتد به [3] وفي رواية : يصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال : نعم [4] وخصه السيد وجماعة بالمندوب ، للخبر عن الصائم المتطوع يعرض له



[1] جامع أحاديث الشيعة 9 / 169 .
[2] وسائل الشيعة 7 / 4 .
[3] وسائل الشيعة 7 / 5 .
[4] وسائل الشيعة 7 / 6 .

244

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست