responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 238


ولا يصح بدون هذه الشروط الا من الصبي المميز على الأصح ، لأن عبادته شرعية .
وكذا من النائم مع سبق النية وان استوعب نومه النهار بلا خلاف فيه ، لعدم منافاة النوم الصوم ، كما دل عليه بعض النصوص السابقة ، وفي الخبر :
قيلوا فان اللَّه تبارك وتعالى يطعم الصائم ويسقيه في منامه [1] .
وكذا من المغمى عليه مع سبقها وفاقا للشيخين وان خالف الأكثر ، لأنه في حكم الصائم بالنية والعزم كالنائم ، وسقوط التكليف عنه لا يستلزم عدم صحة صومه مع النية والا انتقض بالنائم ، وسقوط القضاء لا ينافي صحة الأداء ، كما أن وجوبه لا ينافي عدم وجوب الأداء ، وذلك لان القضاء فرض جديد كما حقق في محله ، فسقط حججهم ، وكذا القول في المجنون وفاقا للخلاف وخلافا للأكثر .
أما الحائض والنفساء والمريض المتضرر به فلا يصح منهم قولا واحدا ، والنصوص به مستفيضة ، ويصح من المستحاضة إذا أتت بالأغسال إجماعا ، وأما مع الإخلال ففيه اشكال ، وقد مر في مباحث الغسل من مفاتيح الصلاة .
وأما المسافر فلا يصح منه صوم شهر رمضان إجماعا ، والصحاح به مستفيضة ولا غيره من الصيام الواجب إلا ثلاثة أيام بدل الهدي ، وثمانية عشر بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، والنذر المشترط سفرا وحضرا عند الأكثر ، لإطلاق الصحاح المستفيضة في النهي عن الصوم في السفر ، خرج الثلاثة بالصحاح الواردة فيها ، وإطلاق قوله تعالى « فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ » [2] في الأول فبقي الباقي ، وهو حسن الا أن في استثناء الثالث اشكالا لاشتمال دليله



[1] وسائل الشيعة 7 / 98 .
[2] سورة البقرة : 196 .

238

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست