نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 21
< فهرس الموضوعات > بيان مقدار الفرسخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الخطبتين < / فهرس الموضوعات > روى الصدوق في أماليه عن الباقر عليه السّلام قال : أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه اللَّه عز وجل أجر مائة جمعة للمقيم [1] . ويستفاد من بعض الروايات إجزاء الجمعة عن المرأة أيضا . 9 - مفتاح [ بيان مقدار الفرسخ ] الفرسخ ثلاثة أميال بالإجماع والصحاح ، والميل أربعة آلاف ذراع كما قالوه ، ويعضده اللغة ، بذراع اليد الذي طوله أربعة وعشرون إصبعا غالبا ، وفي رواية ثلاثة آلاف وخمسمائة ، وفي أخرى ألف وخمسمائة ، ويشبه هذه أن يكون سهوا وقع من النساخ ، لأن القصة فيهما واحدة . والإصبع سبع شعيرات عرضا ، وقيل : ست . والشعيرة سبع شعرات من شعر البرذون . 10 - مفتاح [ أحكام الخطبتين ] يجب تقديم الخطبتين على الصلاة ، والطهارة فيهما ، والقيام إلا مع العجز ، واشتمال كل منهما على حمد اللَّه والصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، والوعظ بل والقراءة ، وقيل : باستحبابها ، والأولى أن يعمل بالمأثور . وفي وجوب عربيتهما ، ورفع الصوت بهما بحيث يسمع العدد ، والفصل بينهما بجلسة خفيفة ، والإصغاء لهما ، وترك الكلام في أثنائهما ، أو استحباب
[1] وبإسناده عن الباقر عليه السّلام قال : ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم اللَّه جسدها على النار « منه » . وسائل الشيعة 5 / 3 و 36 .
21
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 21