responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 16


< فهرس الموضوعات > أحكام النفاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقسم الطهور < / فهرس الموضوعات > وهو حسن إلا في الدور الأول للمبتدأة فعشرة للموثق [1] .
ويستحب للحائض أن تتوضأ في وقت كل صلاة ، فتذكر اللَّه عز وجل بمقدار الصلاة للمعتبرة ، وأوجبه الصدوق .
4 - مفتاح [ أحكام النفاس ] النفاس دم الولادة ، وإنما يكون معها أو بعدها ، وليس لأقله حد في الشرع ، وأكثره لذات العادة عادتها على الأصح ، للصحاح المستفيضة ، وتستظهر بيومين كما في أكثرها .
وللمبتدأة عشرة من دون استظهار ، وقيل : ثمانية عشرة ، وقيل بالعشرة مطلقا ، وقيل بالثمانية عشر كذلك ، وقيل : أحد وعشرون [2] .
والنصوص مختلفة ، وفي بعضها ثلاثون وأربعون إلى خمسين . والأولى حمل ما دل منها على أزيد من العشرة على التقية ، وهي أقرب محاملها .
5 - مفتاح [ تقسيم الطهور ] الطهور قسمان : اختياري واضطراري [3] بنص الكتاب .



[1] هو ما رواه عبد اللَّه بن بكير عن مولانا الصادق عليه السّلام قال : إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم ، تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلى عشرين يوما ، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام ، وصلت سبعة وعشرين يوما . وفي رواية أخرى له مثله « منه » .
[2] ما اخترناه هو مذهب العلامة في غير المختلف والشهيد في الذكرى ، والقول الثاني هو للعلامة في المختلف ، والثالث للشيخين ، والرابع للصدوق والسيد والإسكافي ، والخامس للعماني رحمهم اللَّه « منه » .
[3] وهما المائي والترابي .

16

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست