responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 12


وفي الحسن عنه عليه السّلام قال : بينا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جالس في المسجد ، إذ دخل رجل فقام فصلى ، فلم يتم ركوعه ولا سجوده ، فقال صلى اللَّه عليه وآله : نقر [1] كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني . [2] .
والنصوص في فضلها أكثر من أن تحصى ، وهي قسمان : فريضة ونافلة .
والفرائض ستة : اليومية ، والجمعة ، والعيدية ، والآية ، والطوافية ، والالتزامية [3] .
ووجوب الأولين وبعض الأخير من ضروريات الدين ، والبواقي من ضروريات المذهب .
والنوافل يومية وغير يومية ، والثانية موقتة وغير موقتة ، وثبوتها في الجملة من ضروريات الدين .
الباب الأول ( في شرائطها وأعداد ركعاتها وبعض الآداب )



[1] النقر هو التقاط الطائر الحبة بمنقاره ، ويجوز قراءته في الحديث بصيغة المصدر والماضي معا « منه » .
[2] وسائل الشيعة 3 - 21 .
[3] أما الصلاة على الأموات فليست بصلاة حقيقة ، وإطلاق اسم الصلاة عليها إنما هو على سبيل المجاز العرفي . وفي الحديث : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود ، وكل ذلك منتف فيها ، ولهذا لم نوردها في هذا الكتاب ، وإنما نذكرها في خاتمة الفن إنشاء اللَّه تعالى « منه » .

12

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست