نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 12
وفي الحسن عنه عليه السّلام قال : بينا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جالس في المسجد ، إذ دخل رجل فقام فصلى ، فلم يتم ركوعه ولا سجوده ، فقال صلى اللَّه عليه وآله : نقر [1] كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني . [2] . والنصوص في فضلها أكثر من أن تحصى ، وهي قسمان : فريضة ونافلة . والفرائض ستة : اليومية ، والجمعة ، والعيدية ، والآية ، والطوافية ، والالتزامية [3] . ووجوب الأولين وبعض الأخير من ضروريات الدين ، والبواقي من ضروريات المذهب . والنوافل يومية وغير يومية ، والثانية موقتة وغير موقتة ، وثبوتها في الجملة من ضروريات الدين . الباب الأول ( في شرائطها وأعداد ركعاتها وبعض الآداب )
[1] النقر هو التقاط الطائر الحبة بمنقاره ، ويجوز قراءته في الحديث بصيغة المصدر والماضي معا « منه » . [2] وسائل الشيعة 3 - 21 . [3] أما الصلاة على الأموات فليست بصلاة حقيقة ، وإطلاق اسم الصلاة عليها إنما هو على سبيل المجاز العرفي . وفي الحديث : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود ، وكل ذلك منتف فيها ، ولهذا لم نوردها في هذا الكتاب ، وإنما نذكرها في خاتمة الفن إنشاء اللَّه تعالى « منه » .
12
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 12