responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 88


< فهرس الموضوعات > ملاك الوقتين في الأداء < / فهرس الموضوعات > والأول للصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى اسفرار الصبح ، والثاني إلى طلوع الشمس . كل ذلك للنصوص .
وظاهر الصدوق اشتراك تمام الوقت في كل من الظهرين والعشائين بين الصلاتين من غير اختصاص . ولا يخلو من قوة ، لدلالة المعتبرة عليه . ويمكن التوفيق بما يرفع التنافي .
وقال الشيخان : أول أول العشاء ذهاب الشفق الغربي للصحيحين ، وآخر آخرها ثلث الليل للخبرين . وقيل : آخر آخر المغرب ذهاب الشفق للصحاح .
وقيل : ربع الليل وحملت على الفضيلة جمعا . وقيل : يمتد وقت العشائين إلى طلوع الفجر للموثق ، وحمله في المعتبر على الاضطرار ، كما في الصحيحين ، وهو حسن .
98 - مفتاح [ ملاك الوقتين في الأداء ] أول الوقتين للفضيلة وآخرهما للاجزاء ، عند الأكثر ، للصحاح . وقال الشيخان : بل الأول للمختار والأخر للمضطر للصحيحين ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة ، وحملا على نفى الجواز الذي لا كراهة فيه جمعا .
وفيه بعد ، وفي قولهما قوة ، ولا ينافيه كون الأول أفضل وكون الثاني وقتا ، لان ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر أبدا ، والوقت الثاني أداء في حق المضطر .
ثم المستفاد من المعتبرة أن أدنى عذر [1] كاف في التأخير .



[1] قال في المبسوط : ( العذر أربعة ) السفر والمطر والمرض وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه ، والضرورة خمسة : الكافر يسلم ، والصبي يبلغ ، والحائض يطهر ، والمجنون يعقل ، والمغمى عليه يفيق . وفي الذكرى : ان الحصر في ذلك على سبيل الغالب « منه » .

88

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست