نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 87
إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)
< فهرس الموضوعات > أوقات الصلوات اليومية < / فهرس الموضوعات > 97 - مفتاح [ أوقات الصلوات اليومية ] لكل من الصلوات الخمس وقتان وفاقا للمشهور ، للصحاح المستفيضة . وقيل : بل للمغرب وقت واحد عند الغروب للصحيحين ، وحملا على استحباب المبادرة مؤكدا . فالأول للظهر الزوال إلى أن يصير الفيء مثل الشاخص ، والثاني إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر . والأول للعصر الفراغ من الظهر ولو تقديرا [1] إلى أن يصير الفيء مثلي الشاخص ، والثاني إلى الغروب . والأول للمغرب الغروب إلى ذهاب الشفق الغربي ، والثاني إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء . والأول للعشاء الفراغ من المغرب ولو تقديرا إلى ثلث الليل ، والثاني إلى نصفه .
[1] قيل : وتحرير القول أنه إذا مضى من حين زوال الشمس مقدار أداء الظهر ، تامة الافعال والشروط أقل الواجب بحسب حال المكلف ، باعتبار كونه مقيما أو مسافرا أو صحيحا وآمنا وبطئ القراءة والانتقالات ، ومستجمعا لشروط الصلاة بأن يصادف أول الوقت كونه متطهرا خاليا ثوبه وبدنه ومكانه من نجاسة ونحو ذلك ، وأضدادها ، فيختلف وقت الاختصاص باختلاف هذه الأحوال . فلو كان المكلف في حال شدة الخوف دخل عليه وقت الظهر متطهرا طاهر الثوب والبدن مستقرا ، فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات أربع ، ولو كان بطيء القراءة محدثا غير مستتر وعليه نجاسة يجب إزالتها يلزمه الإتمام ، فوقت الاختصاص في حقه مقدار فعل جميع ما ذكر ، وقد نبه على نحو ذلك في المنتهى « منه » .
87
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 87