responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 86


< فهرس الموضوعات > استحباب التباعد بين البئر والبالوعة < / فهرس الموضوعات > ويطهر المنفعل بدون التغير على القول به في البئر بما مر ، وفي غيره بإلقاء كر عليه دفعة كذا قيل .
وفي طهارته بإتمامه كرا قولان : للأول نظير ما للأول وان بالبلوغ يستهلك النجاسة ، فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها ، وعموم « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » . [1] وللثاني ما للثاني هناك وعدم الطهارة في المسألتين أشهر ، لكن الطهارة في الثانية أظهر . وربما يفرق فيها بين الإتمام بطاهر أو نجس ، ولا يخلو من قوة . ولا نص في شيء من هذه المسائل .
96 - مفتاح [ استحباب التباعد بين البئر والبالوعة ] يستحب التباعد بين البئر والبالوعة الواصلة إلى الماء التي تدخل فيها النجاسة بخمسة أذرع ، ان كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة في قرارها ، وإلا فسبع للخبرين .
وفي رواية ان كان الكنيف فوق النظيفة - أي كان في جهة الشمال منها - فلا أقل من اثنى عشر ذراعا ، وان كان تجاهها بحذاء القبلة ، وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع .
القول في أوقات الصلوات قال اللَّه تعالى « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ » [2] .



[1] وسائل الشيعة 1 - 117 .
[2] سورة الإسراء : 78 .

86

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست