responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 80


< فهرس الموضوعات > طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة والانتقال < / فهرس الموضوعات > للمعتبرة ، وليست صريحة في الطهارة ، بل جواز الصلاة عليها فحسب كما عليه الراوندي وجماعة ، ويدل عليه الموثق نصا . وفي الصحيح « كيف تطهر من غير ماء » . [1] وأما الصحيح الأخر « إذا جففته الشمس فصل فيه فهو طاهر » [2] فيحتمل أن يكون من قبيل « كل يابس ذكى » [3] جمعا بين النصوص .
وربما يلحق بالبول كل نجاسة مائعة ، وبالأرض وأخويها كل ما لا يمكن نقله كالأشجار والأبنية . كما هو ظاهر الخبر . وفيه ما فيه .
92 - مفتاح [ طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة والانتقال ] تطهر الأعيان النجسة بالاستحالة ، كأن تصير رمادا أو دخانا أو فحما ، وخلاف المبسوط في الثاني شاذ ، وكصيرورة الأرض العذرة والميتات ترابا أو دودا ، والكلب ملحا ، إذ الحكم إنما تعلق بالاسم والحقيقة ، وكذلك صيرورة الكافر مسلما ولو باللحوق كمسبي المسلم .
وكذا الانتقال إلى ما لا نفس له ، كدم البعوض والبق ، وكذا انقلاب الخمر خلا ، كما في المعتبر بلا خلاف ، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه ، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة على المشهور ، وان كره العلاج للخبر .
واستفادة التعميم من المعتبرة ليست من حيث العموم أو المفهوم فحسب ، بل ورد فيه النص أيضا « العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل أو شيء بغيره



[1] وسائل الشيعة 2 / 1042 .
[2] وسائل الشيعة 2 / 1043 .
[3] وسائل الشيعة 2 / 1034 .

80

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست