responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 77

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > أحكام النجاسات < / فهرس الموضوعات > لا ينفصل الغسالة منه بالعصر ، كالصابون والفواكه .
ويشكل بلزوم الحرج والضرر ، وبأن ما يتخلف في مثله من الماء ربما كان أقل من المتخلف في الحشايا بعد الدق والتغميز ، وقد حكموا بطهارتها بذلك من غير عصر ، وبإطلاق الأمر بالغسل الشامل للقليل والكثير ، فالطهارة أصح .
87 - مفتاح [ أحكام النجاسات ] يشترط في الإزالة إطلاق الماء على المشهور ، خلافا للسيد والمفيد فجوزا بالمضاف ، بل جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح ، بحيث يزول العين لزوال العلة . ولا يخلو من قوة ، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات ، أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا ، فكل ما علم زوال النجاسات [1] عنه قطعا حكم بتطهيره ، الا ما خرج بالدليل ، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن .
ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين ، مضافا إلى نفى الحرج ، ويدل عليه الموثق . وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي ، كما يستفاد من الصحاح ، أما الآدمي فاشترط بعضهم غيبته زمانا يمكن فيه الإزالة . وليس بشيء ، إذ العضو الباطن لا يحتاج فيه إلى ذلك ، والظاهر لا يكفى فيه ذلك ، بل لا بد فيه من العلم بإزالته أو الظن المعتبر شرعا ، ولو استند إلى اخباره مع عدم قرينة خلافه .
والإسكافي جوز إزالة الدم بالبصاق ، وله الموثقان ، وحملهما على غير الثوب والبدن من الصقال ممكن .



[1] في نسخة أخرى : النجاسة .

77

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست