responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 69


< فهرس الموضوعات > موارد وقوع تذكية الحيوان < / فهرس الموضوعات > وفي الصحيح « الميتة ينتفع بشيء منها ؟ قال : لا » [1] خلافا للإسكافي ، وله الاخبار المستفيضة . وهو أظهر ، لأن عدم جواز الانتفاع لا يستلزم النجاسة .
على أنه ورد في جواز الانتفاع بها أيضا في غير الصلاة أخبار كثيرة ، وأيضا فإن المطلق يحمل على المقيد .
78 - مفتاح [ موارد وقوع تذكية الحيوان ] الحيوان منه ما يقع عليه الذكاة إجماعا ، بمعنى أن مذكاة طاهر بخلاف ميتته وهو ما يؤكل لحمه ، ومنه ما لا يقع عليه إجماعا ، بمعنى أن مذكاة نجس كميتته ، وهو الآدمي ونجس العين ، ومنه ما في وقوعها عليه خلاف ، وهو ما عدا ذلك كالمسوخ عند من لم ينجسها ، والحشرات والسباع للمجوزين ، ومنهم السيد في المسوخ .
والأكثر بل الكل في السباع الأصل ، وأن المقتضى لوقوعها على المأكول ، وهو الانتفاع مقتض . لوقوعها على هذه لإمكانه من جلودها ، وفي الموثق « عن تحريم لحوم السباع وجلودها . فقال : أما اللحوم فدعها ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تصلوا فيها » [2] وفيه « عن جلود السباع ينتفع بها . فقال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده » . [3] وللمانعين - ومنهم المحقق في المسوخ ، والشهيد الثاني في الكل - أن الذكاة حكم شرعي يترتب عليه طهارة ما حكم بكونه ميتة ، فيتوقف على دليل



[1] وسائل الشيعة 16 / 368 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 256 .
[3] وسائل الشيعة 2 / 1071 .

69

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست