responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ < / فهرس الموضوعات > ومنها « اللبن ، واللباء [1] ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكل شيء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكى ، وان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه » . [2] ومنها « عن الإنفحة يخرج من الجدي الميت . قال : لا بأس به . قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت . قال : لا بأس به ، قلت : فالصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة . فقال : كل هذا لا بأس به » . [3] وقيدوا البيض بما إذا اكتسى القشر الأعلى ، للخبر ، وخالف جماعة من المتأخرين في اللبن ، لملاقاته الميتة بالرطوبة ، وللخبر « ذلك الحرام محضا » [4] والأول اجتهاد في مقابلة النص ، على أنه قد مر ما فيه ، والثاني ضعيف سندا ودلالة بل رواية ، وهو وهب بن وهب من أكذب البرية كما قاله الفضل بن شاذان ، مع أن الشيخ نقل على طهارته الإجماع .
77 - مفتاح [ عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ] المشهور عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ، لعموم النهي عن الانتفاع بها ،



[2] وسائل الشيعة 16 / 365 ح 3 .
[3] وسائل الشيعة 16 / 366 ح 10 .
[4] وسائل الشيعة 16 / 367 ح 11 .
[1] اللباء : بكسر أوله اللبن عند الولاة ، والمراد بالناب مطلق السن ، وبالحافر ما يشمل الظلف ، وبالذكي الطاهر . وقوله عليه السّلام « فاغسله » لعل المراد به غسل موضع الاتصال بالميتة ، فلو جز الشعر أو نشر القرن أو كسر السن أو برئ الحافر ، لم يجب غسله وان كان ظاهر الحديث العموم « منه » .

68

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست