responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 67

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة < / فهرس الموضوعات > العين لم يطهر بالتغسيل .
ثم ان الأصحاب لم يفرقوا بين ميت الآدمي قبل غسله وغيره ، وهو كذلك .
والمستفاد من بعض الاخبار عدم تعدى نجاسة الميتة مطلقا . ولا بعد فيه ، لان معنى النجاسة لا ينحصر في وجوب غسل الملاقي كما يأتي بيانه في حكم نجاسة الكافر إنشاء اللَّه تعالى .
وفهم العلامة « طاب ثراه » من إطلاق الحسن السابق تعدى نجاستها مع اليبوسة أيضا ، فحكم بأنها مع اليبوسة حكمية ، فلو لاقى الملاقي لها رطبا لم ينجس . وليس بشيء ، لمعارضتها الصحاح ، منها « وقع ثوبه على كلب ميت قال : ينضحه ويصلى فيه ولا بأس » [1] ومنها على حمار ميت قال : « ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس » [2] وفي الموثق « كل يابس ذكي » ( 3 ) فالأولى أن يحمل الأولين على الرطب القذر والأخيرين على اليابس جمعا .
مع أن ما لا ينجس عينه من الحيوان لا فرق بين رطبه ويابسة إذا أصيب ما لا تحله الحياة منه ، كما يأتي .
76 - مفتاح [ طهارة ما لا تحله الحياة من الميت ] لا يلحق بالميتة ما لا تحله الحياة منها ، بل هو طاهر بلا خلاف ، لعدم صدق الموت عليه ، وللصحاح منها « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، ان الصوف ليس فيه روح » . ( 4 )



[1] وسائل الشيعة 2 / 1035 .
[2] نفس المصدر . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 1034 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 1089 .

67

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست