responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 66


< فهرس الموضوعات > نجاسة المني والدم والميتة < / فهرس الموضوعات > والحسن « كل شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله » [1] خلافا للأكثر ، لإطلاق الحسن « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » . [2] ورجحنا الأول ، لمطابقته للأصل والعمومات ، وأظهرية عمومه للطيور من عموم الثاني لما لا يؤكل .
وأما القول بنجاسة ذرق الدجاج وبول الخشاف خاصة ، فمستنده ضعيف معارض بما هو أوضح وأظهر .
75 - مفتاح [ نجاسة المنى والدم والميتة ] المنى والدم والميتة من ذي النفس نجسة إجماعا ، سوى الدم المتخلف في المذبوح بعد القذف المعتاد ، فإنه طاهر حلال ، كما قاله أصحابنا ، لقوله تعالى « أَوْ دَماً مَسْفُوحاً » [3] والصحاح في الأولين مستفيضة ، وخلاف الإسكافي والصدوق في قليل الثاني شاذ .
واستدل للثالث بالحسن « عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، قال : يغسل ما أصاب الثوب » [4] ولا دلالة فيه ، لإمكان أن يكون المراد منه إزالة ما أصاب الثوب مما على الميت من رطوبة أو قذر تعديا إليه .
يدل على ذلك ما في الرواية الأخرى « ان كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » [5] فإنه ان كان نجس



[1] وسائل الشيعة 2 / 1013 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة 2 / 1008 ح 2 .
[3] سورة الانعام : 145 .
[4] وسائل الشيعة 2 / 1050 ح 2 .
[5] فروع الكافي 3 / 61 ، وسائل الشيعة 2 - 1050 ح 1 .

66

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست