responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 65


< فهرس الموضوعات > نجاسة البول والغائط < / فهرس الموضوعات > فان تمكن من الوضوء دون الغسل توضأ ، وفاقا للسيد ، وخلافا للأكثر ، حيث أوجبوا الإعادة بدلا من الغسل مطلقا ، ومبنى الخلاف على أن التيمم هل يرفع الحدث إلى غاية هي التمكن من الماء ، بناء على عدم الفرق بين رفع الحدث واستباحة العبادة ، أم لا يرفعه مطلقا بل إنما يبيح العبادة خاصة .
والتحقيق الأول ، على أن الإباحة كافية هنا لاستصحاب حكمها حتى يعلم رفعها ، والمعلوم قطعا مانعية الأصغر لا عود حكم الأكبر .
القول في النجاسات وإزالتها قال اللَّه تعالى « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » . [1] 74 - مفتاح [ نجاسة البول والغائط ] البول والغائط مما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة ما عدا الطير نجس ، وان كان تحريم الأكل عارضا ، كالجلال والموطوء إجماعا ، الا من الإسكافي في بول الرضيع ، وهو شاذ .
والصحاح بنجاسة البول مستفيضة ، وبعضها صريح في نجاسة أبوال الخيل والبغال والحمير أيضا ، كما عليه الإسكافي الا أنه قال بنجاسة أرواثها أيضا ، والمعتبرة تنادي بخلافه ، والأكثر على طهارة فضيلتها جميعا تبعا للحمها ، على كراهة في البول ، وعلى هذا فان تم الإجماع المركب وإلا فالفرق والتفصيل لا بأس به .
واستثناء الطير من غير مأكول اللحم مذهب الصدوق والعماني للأصل ،



[1] سورة المدثر : 4 .

65

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست