responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 57

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > ما يستحب في الغسل < / فهرس الموضوعات > 62 - مفتاح [ ما يستحب في الغسل ] يستحب البول قبله للمنزل ، لئلا ينقض بخروج منى بعده ، وللنصوص ، وكذا الاستبراء . وأوجبهما جماعة ، والظاهر أن أحدهما مغن عن الأخر ، وفي رواية : ان كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل ، إنما ذلك من الحبائل . [1] وهذه الرواية وما في معناها رخصة ، وإعادة الغسل كما في النصوص المستفيضة أصل . وفي أخرى « ان كان ناسيا فلا يعيد منه الغسل » . [2] وهذا الحكم مختص بالرجال ، أما النساء فلا إعادة عليهن ، لان ما يخرج منهن إنما هو من ماء الرجل كما في النص ، أما الاستبراء بالقطنة للحائض فواجب للصحيح ، والأولى أن تعتمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى كما في الخبر .
وأن يغسل فرجه بيساره ، تنزيها لليمين وللصحيح ، والتسمية ، وغسل الكفين ثلاثا ، والى المرفقين أفضل ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وإمرار اليد على الأعضاء ، وتخليل غير المانع ، وغسل الشعر ، والدعاء في الأثناء وبعد الفراغ بالمأثور ، والإسباغ بصاع ، وهو أربعة أمداد ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، وقد مر قدر المد . وترك الاستعانة ، والمشمس ، والآجن ، والمستعمل ، والراكد ، كما قاله المفيد [3] ، كل ذلك للنص .



[1] وسائل الشيعة 1 - 517 .
[2] وسائل الشيعة 1 - 519 .
[3] قال المفيد « رحمه اللَّه » : لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد ، لأنه ان كان قليلا أفسده ، وان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه انتهى كلامه . وفي الحديث النبوي : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة . وهذا الحكم غير مشهور عند الأصحاب ، وإنما ذكره الشيخ المفيد والسيد ابن حمزة ( طاب ثراهما ) والحديث من طرق العامة ، وكأن سبب المنع من الاغتسال في الماء الراكد أن لا يفسد على الغير بالاستعمال في رفع الأكبر ، أو التلويث بما لا يخلو الجنب عنه غالبا من خبث في بدنه « منه » .

57

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست