responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 56


< فهرس الموضوعات > أفعال الغسل < / فهرس الموضوعات > وللمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، وإذا اجتمعت للَّه عليك حقوق أجزأك فيها غسل واحد ، وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها . [1] ومنها الصحيح في الميت الجنب : يغسل غسلا واحدا يجزى ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة . [2] 61 - مفتاح [ أفعال الغسل ] الغسل هو غسل البشرة جميعا مع النية كما مرت ، ولو بالقيام في المطر ، كما في الخبرين ، والأحوط غسل الشعر أيضا ، لظاهر الصحيحين ، وان كان المشهور بل الأصح عدم وجوبه ، الا من باب المقدمة ، للأصل ، وخروجه عن مسمى الجسد .
ويجب تقديم الرأس على البدن للصحاح المستفيضة ، والأحوط تقديم الجانب الأيمن على الأيسر أيضا ، كما هو المشهور ، لنقل الشيخ على وجوبه الإجماع ، وان لم يوجبه الصدوقان والإسكافي ، لعدم دليل عليه وهو الأصح .
ويسقط الترتيب مطلقا بارتماسة واحدة ، للإجماع والصحيحين ، والمرجع في الوحدة إلى العرف ، فلا ينافيها توقف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه ، والترتيب الحكمي الذي يقال فيه لم يثبت .
والكلام في المباشرة بالنفس وطهارة الماء ، وإطلاقه كما مر في الوضوء .



[1] وسائل الشيعة 1 - 535 .
[2] وسائل الشيعة 2 - 721 .

56

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست