نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 56
< فهرس الموضوعات > أفعال الغسل < / فهرس الموضوعات > وللمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، وإذا اجتمعت للَّه عليك حقوق أجزأك فيها غسل واحد ، وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها . [1] ومنها الصحيح في الميت الجنب : يغسل غسلا واحدا يجزى ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة . [2] 61 - مفتاح [ أفعال الغسل ] الغسل هو غسل البشرة جميعا مع النية كما مرت ، ولو بالقيام في المطر ، كما في الخبرين ، والأحوط غسل الشعر أيضا ، لظاهر الصحيحين ، وان كان المشهور بل الأصح عدم وجوبه ، الا من باب المقدمة ، للأصل ، وخروجه عن مسمى الجسد . ويجب تقديم الرأس على البدن للصحاح المستفيضة ، والأحوط تقديم الجانب الأيمن على الأيسر أيضا ، كما هو المشهور ، لنقل الشيخ على وجوبه الإجماع ، وان لم يوجبه الصدوقان والإسكافي ، لعدم دليل عليه وهو الأصح . ويسقط الترتيب مطلقا بارتماسة واحدة ، للإجماع والصحيحين ، والمرجع في الوحدة إلى العرف ، فلا ينافيها توقف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه ، والترتيب الحكمي الذي يقال فيه لم يثبت . والكلام في المباشرة بالنفس وطهارة الماء ، وإطلاقه كما مر في الوضوء .
[1] وسائل الشيعة 1 - 535 . [2] وسائل الشيعة 2 - 721 .
56
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 56