نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 55
< فهرس الموضوعات > تداخل الأغسال < / فهرس الموضوعات > زيارتها ، أو النحر ، أو الذبح ، أو الحلق ، أو زيارة أحد المعصومين عليهم السلام ، أو الاستسقاء كما مر ، أو الاستخارة ، أو صلاة الكسوف مع الاستيعاب أداء كانت أو قضاء مع تعمد الترك . وخص بعضهم بالثاني ، ومنهم من أوجبه فيه ، ومنهم من لم يقيد بالاستيعاب ، والأصح ما قلناه . وإذا أحدث بعد غسل الإحرام أو الزيارة ولما يأت بهما ، وإذا تاب عن الذنوب ، وقيدها المفيد بالكبائر ، أو مس ميتا بعد غسله ، أو سعى إلى مصلوب فرآه عامدا ، وأوجبه الحلبي فيه ، أو قتل وزغة ، وغسل المولود كل ذلك للنص . وزاد جماعة سائر ليالي الافراد من رمضان ، وليلة النصف من رجب ، ويوم المبعث منه ، ويوم الدحو [1] ، وإذا شك في الحدث الموجب وتيقن الطهارة احتياطا . وزاد المفيد ما إذا أهرق عليه ماء غالب النجاسة ، والإسكافي كل مشهد أو مكان شريف أو يوم وليلة شريفين ، وعند ظهور الآثار في السماء ، وعند كل فعل يتقرب به إلى اللَّه ويلجأ فيه إليه . 60 - مفتاح [ تداخل الأغسال ] إذا اجتمعت أسباب مختلفة ، كفى غسل واحد بنية القربة ، سواء كانت موجبة ، أو مستحبة ، أو مختلفة ، وسواء لاحظ التداخل في النية أو لا ، عين شيئا منها أو لا ، كما في الوضوء بعينه ، ولا خلاف ثمة . وأما هاهنا فقيل : باجزاء غسل الجنابة عن غيره دون العكس ، وقيل باجزاء الواجب عن المندوب دون العكس ، وقيل : بعدم التداخل مطلقا . والأصح ما قلناه ، لصدق الامتثال وأصالة البراءة ، وظهور أن الغرض إنما هو الأطهار ، كما يظهر من فحاوي الاخبار ، ويشهد له الاعتبار .