نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 50
< فهرس الموضوعات > مستحبات الوضوء < / فهرس الموضوعات > قطعا ، وفي محل المسح يتعين إلصاق الماسح مع الإمكان وإلا مسح عليها . ولو كان ظاهرها نجسا فيهما فالأولى وضع طاهر عليها ثم مسحه كما قالوه . ويستفاد من بعض الصحاح جواز التيمم في أمثال هذا ، وربما يجمع بالتخيير أو بحمل ذلك على ما إذا تضرر بغسل ما حولها ، والثاني أقرب وأحوط 56 - مفتاح [ مستحبات الوضوء ] يستحب السواك عند الوضوء ، والاستقبال ، والتسمية ، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم والبول مرة ومن الغائط مرتين ، والمضمضة والاستنشاق والاستنشار ، وإدارة المسبحة والإبهام في الفم ، وضرب الوجه بالماء وفتح العين ، والدعاء بالمأثور عند كل فعل ، وإمرار اليد بالغسل ، وتخليل شعر الوجه وان كان كثيفا على المشهور ، ولا مستند له يعتد به ، كما مرت الإشارة إليه ، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما ، والإسباغ [1] بمد ، وهو رطل ونصف بأرطال المدينة ، كما في الصحيح ، فيكون رطلين وربعا بأرطال العراق ، وقول البزنطي بكونه رطلا وربعا بالعراقي شاذ . وفي التحرير أنه تحويل على رواية ضعيفة . والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ، أحد وتسعون مثقالا على الأصح الأشهر كما يؤيده الخبر . وقيل : مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، تسعون مثقالا . والدرهم ستة دوانيق باتفاق الخاصة والعامة ونص أهل اللغة . والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير ، بلا خلاف منا ، والخبر الوارد بخلافه ضعيف ، وعلى ما قلنا يكون المد بالمعيار المتعارف في زماننا
[1] أي إكمال الوضوء والسعي في إيصال الماء إلى الأعضاء ورعاية الآداب فيه .
50
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 50