responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 394


< فهرس الموضوعات > حكم لقطة الحرم < / فهرس الموضوعات > كما عليه جماعة ، ويؤيده الأصل ، وقيل : بالتحريم لمناسبة التعظيم ، وفي الصحيح : ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم أبوابا ، وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم [1] .
وظاهره كراهة منع الناس من سكناها ، وقيل : بتحريمه لقوله تعالى « سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ » [2] .
444 - مفتاح [ حكم لقطة الحرم ] قيل : لقطة الحرم لا تملك وان قلت ، فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ، أو يجعلها أمانة في يده .
وفي تحريم أخذها وكراهته قولان ، ويأتي الكلام في ذلك في مباحث اللقطة إنشاء اللَّه تعالى .
( فائدة ) في الحديث : أحب الأرض إلى اللَّه عز وجل مكة ، وما تربة أحب إلى اللَّه عز وجل من تربتها ، ولا حجر أحب إلى اللَّه عز وجل من حجرها ، ولا شجر أحب إلى اللَّه من شجرها ، ولا جبال أحب إلى اللَّه من جبالها ، ولا ماء أحب إلى اللَّه من مائها [3] .
القول في الزيارات قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : ان لكل إمام عهدا في عنق أوليائه



[1] وسائل الشيعة 9 / 368 .
[2] سورة الحج : 25 .
[3] وسائل الشيعة 9 / 349 .

394

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست