responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 373


< فهرس الموضوعات > ما يستحب من تعدد الطواف < / فهرس الموضوعات > وجوز جماعة أحد جانبيه ولم نجد مستنده ، نعم ورد في بعض النصوص عند المقام ، وفي الحسن : رأيته يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد [1] .
وجعل الحلبي مقامهما تمام المسجد ، ووافقه الصدوقان في ركعتي طواف النساء ، ويدفعهما الصحاح ، وفي الخلاف استحب الخلف . ويجوز في النافلة تمام المسجد ، بالنص والإجماع ، وكذا في حال الضرورة مع مراعاة الوراء أو أحد الجانبين مع الإمكان .
ومن نسيهما وجب عليه الرجوع ، فان شق عليه قضاهما حيث ذكر كما في المعتبرة ، وفي المبسوط أوجب الاستنابة حينئذ للخبر . والأظهر التخيير بين الأمرين ، كما في الصحيح ، والجاهل بمنزلة الناسي للصحيح ، ولو مات قضاهما الولي أو غيره ، كما في الصحيح .
414 - مفتاح [ ما يستحب من تعدد الطواف ] في الصحيح : يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة ، فان لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا ، فان لم يستطع فما قدر عليه من الطواف [2] واستحب بعض الحليين زيادة أربعة أشواط لتكميل الأخير ، حذرا من كراهة القران ، وليوافق عدد أيام السنة الشمسية ، ونفى عنه البأس في المختلف .



[1] وسائل الشيعة 9 / 486 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 396 .

373

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست