responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 372


< فهرس الموضوعات > صلاة الطواف < / فهرس الموضوعات > وان كان في أثنائه فإن كان في الزيادة قطع ولا شيء عليه ، لأصالة عدمها ، وللصحيح : عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين [1] .
وان كان في النقصان بنى على الأقل على الأصح ، وفاقا للمفيد وجماعة للصحاح ، منها « يبني على يقينه » [2] ومنها : عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه . قلت : ففاته ؟ فقال : ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلي وأفضل [3] .
والمشهور وجوب الاستيناف في الفريضة للاخبار ، وهي ضعيفة مع إمكان حملها على الاستحباب ، كما دل عليه الحديث المذكور ، ولكنه أحوط .
413 - مفتاح [ صلاة الطواف ] ومن لوازم الطواف ركعتاه ، ووجوبهما كاد أن يكون إجماعا ، والقول باستحبابهما شاذ ، كما مر في مفاتيح الصلاة ، ومحلهما خلف المقام ، كما في الآية والصحاح ، منها : ليس لا حد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ، يقول اللَّه عز وجل « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة [4]



[1] وسائل الشيعة 9 / 440 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 434 .
[3] وسائل الشيعة 9 / 435 .
[4] وسائل الشيعة 9 / 480 .

372

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست