responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 371


< فهرس الموضوعات > الشك في عدد الطواف < / فهرس الموضوعات > فلو ذكر قبل ذلك قطع ولا شيء عليه ، للخبر « ان كان قد ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه » [1] ، وهو مع ضعفه معارض بالقوي : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين [2] .
أما النقصان لنسيان أو حاجة أو مرض أو حدث أو لدخول البيت أو نحو ذلك ، فالمشهور أنه ان تجاوز النصف بنى والا استأنف ، ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه ، ومستنده غير واضح .
نعم ورد في الحدث حديث ضعيف ، وكذا في العلة رواية عليلة ، وفي الصحيح « البناء على الستة أشواط مع النسيان » [3] وفي كثير منها إطلاق الاستيناف ، ومورده حدوث المرض أو دخول البيت أو قضاء الحاجة لأخيه ، وفي بعضه « في الحاجة ان كان طواف نافلة بنى عليه » [4] .
وان كان طواف فريضة لم يبن عليه ، وفي عدة منها إطلاق البناء وموردها حضور الصلاة الفريضة ، وفي بعضها الوتر .
412 - مفتاح [ الشك في عدد الطواف ] من شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت بلا خلاف ، لعموم « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » [5] ونحوه .



[1] وسائل الشيعة 9 / 437 .
[2] نفس المصدر .
[3] الوافي 2 / 132 باب الطواف .
[4] وسائل الشيعة 9 / 448 .
[5] الوافي 2 / 131 باب الطواف .

371

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست