responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 370


< فهرس الموضوعات > حكم من زاد ونقص في الطواف < / فهرس الموضوعات > وأن يلتزم الأركان كلها سيما اليماني والذي فيه الحجر ، لمواظبة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله على استلامها ، وإيجاب الديلمي لاستلام اليماني شاذ ، كمنع الإسكافي عن استلام الشامي .
ويكره الكلام في طواف الفريضة بغير الذكر والدعاء وقراءة القرآن ، أما جوازه فإجماعي منصوص عليه في الصحيح وغيره .
411 - مفتاح [ حكم من زاد ونقص في الطواف ] الزيادة على السبعة متعمدا محرمة مبطلة في الفريضة على المشهور للخبرين ، ومكروهة في النافلة ، وكرهها الحلي مطلقا ، وفي الصحيح : انما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، وأما النافلة فلا بأس [1] .
وفيه : عن الرجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن ؟ فقال : لا الأسبوع وركعتان ، وانما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم في حال التقية [2] .
ولو كان سهوا أكملها أسبوعين وصلى أربع ركعات ، وجعل أحدهما نافلة كما في الصحاح ، والمستفاد من بعضها أن الثاني هو الفريضة .
وأنه يصلى ركعتي الأول بعد السعي ، والظاهر أنه على الأفضلية ، لإطلاق الأمر بالإكمال وصلاة أربع ركعات في الأخر ، وقيل : ان هذا الإكمال على سبيل الاستحباب فيكون الأول هو الفريضة ، وكيف كان فالمشهور أنه انما يفعل ذلك إذا أكمل شوطا فصاعدا .



[1] وسائل الشيعة 9 / 440 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 441 .

370

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست