نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 370
< فهرس الموضوعات > حكم من زاد ونقص في الطواف < / فهرس الموضوعات > وأن يلتزم الأركان كلها سيما اليماني والذي فيه الحجر ، لمواظبة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله على استلامها ، وإيجاب الديلمي لاستلام اليماني شاذ ، كمنع الإسكافي عن استلام الشامي . ويكره الكلام في طواف الفريضة بغير الذكر والدعاء وقراءة القرآن ، أما جوازه فإجماعي منصوص عليه في الصحيح وغيره . 411 - مفتاح [ حكم من زاد ونقص في الطواف ] الزيادة على السبعة متعمدا محرمة مبطلة في الفريضة على المشهور للخبرين ، ومكروهة في النافلة ، وكرهها الحلي مطلقا ، وفي الصحيح : انما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، وأما النافلة فلا بأس [1] . وفيه : عن الرجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن ؟ فقال : لا الأسبوع وركعتان ، وانما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم في حال التقية [2] . ولو كان سهوا أكملها أسبوعين وصلى أربع ركعات ، وجعل أحدهما نافلة كما في الصحاح ، والمستفاد من بعضها أن الثاني هو الفريضة . وأنه يصلى ركعتي الأول بعد السعي ، والظاهر أنه على الأفضلية ، لإطلاق الأمر بالإكمال وصلاة أربع ركعات في الأخر ، وقيل : ان هذا الإكمال على سبيل الاستحباب فيكون الأول هو الفريضة ، وكيف كان فالمشهور أنه انما يفعل ذلك إذا أكمل شوطا فصاعدا .
[1] وسائل الشيعة 9 / 440 . [2] وسائل الشيعة 9 / 441 .
370
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 370