responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 367

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > ما يشترط في الطواف الواجب < / فهرس الموضوعات > تقديم السعي على طواف الزيارة ، بلا خلاف فيهما ، للمعتبرة المستفيضة الدالة على وجوب الترتيب ، أما مع الضرورة والسهو فجائز قولا واحدا وعليه يحمل الموثق المطلق .
408 - مفتاح [ ما يشترط في الطواف الواجب ] يشترط في الطواف الواجب الطهارة ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، كما مر في مباحث الصلاة ، أما المندوب فلا ، للصحاح الصراح ، خلافا للحلبي [1] لإطلاق بعض النصوص ، وهو ضعيف لان المفصل يحكم [2] على المجمل ويستباح بالترابية كما يستباح بالمائية على الأصح كما مر ، ومن نسيها حتى فرغ منه أعاد ، كما في الصحاح .
ويشترط في الرجل أن يكون مختونا ، بالإجماع والصحاح ، وفي اشتراط طهارة الثوب والبدن والستر ثم في العفو عما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات خلاف ، والأكثر على اشتراط الطهارة دون الستر وعلى عدم العفو ، والأدلة مع ضعفها من الطرفين معارضة .
ولو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ منه صح طوافه بلا خلاف ، وكذا الناسي على الأظهر .
ولو علم بها في الأثناء خرج وأزال ثم يتم مطلقا كما في القويين ، وقيل :



[1] للحلي خ ل .
[2] يحمل خ ل .

367

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست