responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 366


< فهرس الموضوعات > وجوب تأخير الطواف < / فهرس الموضوعات > لم يحج فإنه لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت [1] .
والجاهل كالعامد يعيد وعليه بدنة عند الأكثر ، للصحيح : عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة . قال : ان كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة [2] .
وهذه البدنة عقوبة محضة لا جبران ، لان النسك باطل من أصله فلا يتعلق به الجبران ، ومتى وجب قضاء طواف الزيارة وجب إعادة السعي ، وفاقا للخلاف والدروس ، للصحيح الموجب للترتيب .
407 - مفتاح [ وجوب تأخير الطواف ] المشهور وجوب تأخير الطواف والسعي عن الوقوفين ومناسك يوم النحر للمتمتع اختيارا للخبر ، وهو مع ضعفه معارض بالصحاح المستفيضة الدالة على جواز التقديم له مطلقا وأنه والتأخير سواء ، فان تم الإجماع والا فالجواز والتسوية ، الا أن يحمل الصحاح على ذوي الأعذار .
أما المفرد والقارن والمضطر كالمريض والكبير والخائف من الحيض [3] ، فجائز لهم التقديم قولا واحدا ، للمعتبرة المستفيضة ، وقول الحلي بالمنع غير ملتفت إليه ، وادعاؤه الإجماع غير مسموع ، كيف ؟ وقد ادعى الشيخ على خلافه الإجماع .
ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا ، ولا



[1] وسائل الشيعة 9 / 469 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 466 .
[3] الحائض خ ل .

366

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست