responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 362


< فهرس الموضوعات > ما يتحلل به الحاج < / فهرس الموضوعات > مع قصور السند ورد في الناسي .
وفي المختلف أسقط عنه وأوجب على العامد ، وله وجه . أما الدفن بها فمستحب مطلقا للصحيح [1] ، وأوجبه الحلبي .
403 - مفتاح [ ما يتحلل به الحاج ] يحل الحاج بعد الذبح والحلق أو التقصير من كل شيء ، إلا النساء والطيب ، وفاقا للتهذيب ، وإذا طاف للحج وسعى حل من الطيب ، وإذا طاف للنساء حل منهن ، كذا في الصحاح المستفيضة ، وما ورد فيها من أنه « إذا طاف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا الصيد » [2] فالمراد به الصيد الحرمي لا الإحرامي كما هو واضح .
والأكثر على عدم التحلل من الصيد الإحرامي إلا بعد طواف النساء ، لظاهر « لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ » [3] فإن الإحرام يتحقق بتحريم الطيب والنساء ، وهو أحوط . وقال الصدوقان : يتحلل بالرمي من كل شيء إلا الطيب والنساء وهو شاذ .
ويستفاد من كثير من المعتبرة التحلل من الطيب قبل طواف الحج ، وحمله الشيخ على غير المتمتع للخبر المفصل ، ويدفعه ورود بعضها في المتمتع ، فحمل ما يخالفها على الأفضل ، والأول أولى .
ويكره لبس المخيط وتغطية الرأس إلى أن يسعى ، والطيب إلى أن يطوف



[1] وسائل الشيعة 10 / 184 .
[2] وسائل الشيعة 10 / 193 .
[3] سورة المائدة : 95 .

362

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست