responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 361


< فهرس الموضوعات > وقت الحلق أو التقصير ومكانهما < / فهرس الموضوعات > مع ذلك بشاة ، كما في الأخر [1] ، وفي العمرة يؤخره عن طواف الزيارة والسعي ، بالإجماع والنصوص ، والأكثر على التخيير بينهما في الحج للرجل ، وتأكد الحلق في حق الصرورة والمعقص والملبد ، وهو من ألزق شعره بعسل وصمغ لئلا يقمل أو يتسخ ، للمعتبرة المستفيضة .
وأوجبه الشيخ على الثلاثة حتما ، والعماني على الأخيرين فقط ، وظاهر الصحاح معه وهو الأقوى . أما النساء فعليهن التقصير حتما بالنص والإجماع .
ويكفي مسماه ، كما في النص ، خلافا للإسكافي فلا يكفي ما دون القبضة ومستنده غير معلوم .
ومن ليس على رأسه شعر سقط عنه الحلق ، وهل يجب عليه إمرار الموسى على رأسه كما في الخبر أم يستحب ؟ أقوال : ثالثها الوجوب على من حلق في إحرام العمرة ، والاستحباب على الأقرع ، والعدول إلى التقصير أولى .
402 - مفتاح [ وقت الحلق أو التقصير ومكانهما ] وقته للحاج يوم النحر بعد الذبح قبل الطواف كما في النصوص ، وجوز الحلبي تأخيره إلى آخر أيام التشريق بشرط تقديمه على الطواف ، واختاره في التذكرة والمنتهى مستدلا بأنه تعالى بين أوله ولم يبين آخره ، فمتى أتى به أجزأ كالطواف والسعي ، والأول أحوط .
ويجب أن يكون بمنى ، فلو رحل قبله رجع مع التمكن ، بالنص والإجماع ، والا أتى به في الطريق وعليه يحمل الخبر ، ويبعث شعره ليدفن بها وجوبا ، لظاهر الحسن وغيره ، وقيل : ندبا للجمع بينهما وبين خبر آخر . وفيه أنه



[1] وسائل الشيعة 10 / 181 .

361

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست