نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 361
< فهرس الموضوعات > وقت الحلق أو التقصير ومكانهما < / فهرس الموضوعات > مع ذلك بشاة ، كما في الأخر [1] ، وفي العمرة يؤخره عن طواف الزيارة والسعي ، بالإجماع والنصوص ، والأكثر على التخيير بينهما في الحج للرجل ، وتأكد الحلق في حق الصرورة والمعقص والملبد ، وهو من ألزق شعره بعسل وصمغ لئلا يقمل أو يتسخ ، للمعتبرة المستفيضة . وأوجبه الشيخ على الثلاثة حتما ، والعماني على الأخيرين فقط ، وظاهر الصحاح معه وهو الأقوى . أما النساء فعليهن التقصير حتما بالنص والإجماع . ويكفي مسماه ، كما في النص ، خلافا للإسكافي فلا يكفي ما دون القبضة ومستنده غير معلوم . ومن ليس على رأسه شعر سقط عنه الحلق ، وهل يجب عليه إمرار الموسى على رأسه كما في الخبر أم يستحب ؟ أقوال : ثالثها الوجوب على من حلق في إحرام العمرة ، والاستحباب على الأقرع ، والعدول إلى التقصير أولى . 402 - مفتاح [ وقت الحلق أو التقصير ومكانهما ] وقته للحاج يوم النحر بعد الذبح قبل الطواف كما في النصوص ، وجوز الحلبي تأخيره إلى آخر أيام التشريق بشرط تقديمه على الطواف ، واختاره في التذكرة والمنتهى مستدلا بأنه تعالى بين أوله ولم يبين آخره ، فمتى أتى به أجزأ كالطواف والسعي ، والأول أحوط . ويجب أن يكون بمنى ، فلو رحل قبله رجع مع التمكن ، بالنص والإجماع ، والا أتى به في الطريق وعليه يحمل الخبر ، ويبعث شعره ليدفن بها وجوبا ، لظاهر الحسن وغيره ، وقيل : ندبا للجمع بينهما وبين خبر آخر . وفيه أنه