responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 360


< فهرس الموضوعات > مورد وجوب الحلق أو التقصير للحاج < / فهرس الموضوعات > وفي بعضها انما هو للمساكين ، وما ورد بخلافه مأول بحال الضرورة ، وربما يحمل على الكراهة ، وهو خلاف الأحوط .
وعليه مع الأكل أن يتصدق بثمنه ، كما في النص ، والأظهر وجوب الأكل من المتبرع به ، وفاقا للدروس لإطلاق الآيتين ، وللموثق : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة . قلت : فأي شيء أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث [1] وفي معناه الصحيح وقد مر ، والمشهور استحبابه .
القول في الحلق والتقصير قال اللَّه تعالى « مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ » [2] وقال عز وجل « وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » [3] .
401 - مفتاح [ مورد وجوب الحلق أو التقصير للحاج ] يجب على الحاج الحلق أو التقصير ، بالإجماع والنصوص ، والقول باستحبابه شاذ مردود ، وكذا على المعتمر بالعمرة المفردة ، أما المتمتع بها إلى الحج فيتعين عليه التقصير ، ولو حلق لزمه دم للنصوص ، خلافا للخلاف فجعله أفضل ، وللمنتهى فجعل الحلق مجزيا وان حرم ، وهما ضعيفان .
ولو أخره عن الطواف أعاد الطواف كما في الصحيح ، ومع العمد يجبره



[1] وسائل الشيعة 10 / 146 .
[2] سورة الفتح : 27 .
[3] سورة البقرة : 196 .

360

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست